نحن متاحون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم الدعم القانوني.
نُشر في ٩ سبتمبر ٢٠٢٤
بعد ان يتوفى المورث إلى رحمة الله تعالى يبدأ الورثة في تقسيم تركته , و من هنا سنتفرع إلى موضوع هذا المقال فيما يتعلق بموانع الميراث و من الذي يرث و من الذي يمنع من الميراث .
موانع الميراث أو موانع الإرث هي الحالات التي يكون فيها الوارث محجوبا أي ممنوعا عن الميراث فلا يرث مثل باقي الورثة وهي الحالات الشرعية التي أقر بها المشرع المصري في قانون الأحوال الشخصية و التي سوف نتعرض لها تفصيلا :
يعتبر القتل من أهم أسباب المنع من الميراث و أكثرها شيوعا , و ده بيرجع لأن المشرع توسع في هذا السبب كعامل يمنع من الميراث فنجد المشرع المصري جعل القتل مانعا من الميراث سواء كان القاتل فاعل أصلي أو شريك او محرض على القتل أو كان قد شهد شهادة زور أدت إلى إعدام المورث أو كان قد اشترك في جريمة القتل بأي صورة من صور الاشتراك , بل ذهب المشرع المصري إلى أبعد من ذلك و جعل الدفاع الشرعي الذي يقوم به الوارث ضد مورثه سببا للمنع من الميراث إذا كان الدفاع الشرعي فيه تجاوز , و التجاوز معناه على سبيل المثال أن يقوم شخص بالتعدي على شخص بعصا فيقوم الآخر بقتله مستخدما احد الاسلحة القاتلة العيار الناري .
نص القانون المصري في المادة 6 من موانع الميراث أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم و ان غير المسلمين يتوارثون من بعضهم البعض , و ده معناه في القانون المصري الآتي:
1- إذا كان المورث غير مسلما و كان له ورثة وكان أحدهم قد أشهر إسلامه فهنا لا يرث المسلم .
2- إذا كان المورث غير مسلما و كان قد أشهر إسلامه قبل الوفاة فهنا لا يرثه أحد من ورثته و تؤول تركته إلى الدولة .
3- إذا كان المورث قد اشهر إسلامه وكان أحد الورثة فقط قد أشهر إسلامه ايضا فهنا لا يرثه سوى هذا المسلم الأخير .
و يلاحظ أن اختلاف الملل و المذاهب عند الغير مسلمين لا يعتبر مانعا من موانع الميراث بل و حتى لو اختلفت الأديان بين مسيحي و يهودي مثلا فلا يعتبر ذلك من موانع الميراث , و لكن في حالة لو كان اختلاف الأديان أحدهم الإسلام فإن كان المورث ( صاحب التركة ) مسلما فلا يرثه إلا مسلما و إلا فإن تركته تؤول إلى الدولة , أما إذا كان الوارث مسلما فلا يرثه إلا مسلما .
معنى اختلاف الدارين هو اختلاف الدولتين بين الوارث و المورث (بالمعنى الحالي) , لأنه كان يشترط في الفقه القديم انه يكون هناك اختلاف بين سلطتين حاكمتين و جيشين حاكمين و هذا ما نطلق عليه في زماننا الحالي لفظ " دولة " , و هذا المانع لا يأخذ به المشرع المصري إلا إذا كانت الدولة الأجنبية تمنع الأجنبي عنها (المصري) من أن يرث من أحد مواطنيها , ففي هذه الحالة يتم الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل و لا يرث الأجنبي (الغير مصري) من المصري .
سقوط الميراث معناه ان يسقط حق الوارث في تركة مورثه .
ولكن هنا يجب ان نفرق بين أمرين في غاية الأهمية و هما مربط الفرس في هذه الجرئية :
1-التقادم المكسب للملكية : و هو ان يقوم احد الورثة بوضع يده على أحد اعيان التركة (العقارات) أو بعضها أو كلها لمدة 15 سنة , فهنا يكون هذا الوارث قد اكتسب ملكية هذا العقار بمضي 15 سنة بشرط ان تكون حيازته لها هادئة و مستقرة دون وجود أية نزاعات بينه و بين باقي الورثة خلال تلك المدة .
2-التقادم المسقط للحق في المطالبة بأموال التركة : و هو سقوط حق احد الورثة في ان يطالب بنصيبه في التركة و يكون بمرور33 سنة من وفاة المورث ( وفاة صاحب التركة ) , فإذا مرت مدة ال33 سنة فهنا يسقط حق الوارث الذي لم يحصل على نصيبه في التركة في المطالبة بها .
وهو ما وضحته محكمة النقض تفصيلا في هذا الحكم.
ج 1 : إذا وضع هذا الوارث يده على عقارات التركة او احد العقارات لمدة 15 سنة تبدأ من وفاة المورث فها يعتبر ان هذا الوراث قد اكتسب ملكية العقار بالتقادم بشرط ان تكون حيازته لهذه العقارات أو لهذا العقار هادئة و مستقرة , و بقع عبء اثبات تلك المدة على عاتق هذا الوارث .
اما بالنسبة لباقي أموال التركة ( دون العقارات ) التي وضع يده عليها فإنه لا يكتسبها إلا بمرور 33 سنة ( وهو وقت سقوط الحق في المطالبة بها ).
ج2 : يعتبر افضل حل قانوني هو تحريك جنحة امتناع عن تسليم حصة الميراث و هي ما سنفرد لها مقال مستقل .
يمكنكم التواصل من خلال موقع المحامي للرد على استشاراتكم القانونية المتعلقة بالتركة و كمان لدينا خدمة تقسيم التركة من خلالنا .