نحن متاحون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم الدعم القانوني.
نُشر في ٩ سبتمبر ٢٠٢٤
اسئلة كتير بتتسأل في موضوع الوصية و بتكون معظم الإجابات عليها غير محددة و مشتتة للسائلين زي .. “ما هي الوصية؟؟ ” ما هي شروطها ؟؟ ” “و ايه الفرق بين الوصية والوصية الواجبة ؟؟” ” طب ازاي اكتب الوصية ؟” “و امتى المنتفع من الوصية يضمن حقه من باقي الورثة ؟؟ و غيرها من الاسئلة الكتير المتعلقة بهذا الموضوع عشان كدة جمعنا لكم الاسئلة الشائعة الخاصة بالوصية و الوصية الواجبة .
الوصية هي تصرف يصدر من المالك (المورث) في ماله أو ممتلكاته و يكون مستحق للمنتفع (الموصى إليه) إلى ما بعد وفاته.
مبدئيا لازم نعرف ان احكام الوصية في القانون المصري لا تختلف عن أحكامها في الشريعة الاسلامية و ده لأن القانون المصري يطبق احكام الشريعة الاسلامية في أحكام الوصية لأنها من مسائل الأحوال الشخصية , أما بالنسبة لشروط الوصية فهي كالتالي :
1- لازم تكون الوصية صادرة من شخص كامل الاهلية يعني لازم يكون فوق سن 21 سنة و لازم ما يكونش مريض بالجنون أو العته او السفه او الغفلة .
2-أن يكون المنتفع بالوصية (الموصى إليه ) معين بالاسم يعني ما يكونش شخص مبهم .
3-لازم تكون الوصية في حدود لا تتجاوز ثلث التركة .
4- لازم تكون الوصية موثقة , و القانون مش بيشترط صيغة معينة للوصية تكتب بيها غير انها تكون واضحة وموثقة.
5- لازم يكون الموصى به ( محل الوصية ) مما يجوز التعامل عليه و انه يكون مملوك للموصي يعني ما ينفعش الوصية تكون في مخدرات او في اي شيء غير قانوني , و كمان ماينفعش تكون الوصية في عقار مثلا غير مملوك للموصي من الأساس .
كثير جدا نجد ان الولد او البنت توفوا في حياة ابوهم و امهم و أحيانا كثيرة يكون عند هؤلاء المتوفين اولاد (الأحفاد) , فعندما يتوفى الأجداد و عند تقسيم تركتهم على الورثة نجد أن الميراث يحرم منه الأحفاد نظرا لأن ابوهم او امهم توفوا في حياة (الأجداد) , و اللي كان بيحصل انه كنا نجد أن هناك فجوة كبيرة بين الأوضاع المادية للأحفاد (الذين توفوا آبائهم في حياة الأجداد ) و باقي الأحفاد فيما بعد , و عشان كده هنا تدخل الشرع و القانون بما يسمى ب ” الوصية الواجبة” عشان يعطي لهؤلاء اليتامى نصيب آبائهم او أمهاتهم في تركه الأجداد حتى يحصلوا على نصيبهم الشرعي من قسمة الميراث في التركة و لكن تحت مسمى “الوصية الواجبة ” , و ده حق قانوني إلزامي بتقضي به محكمة الأسرة عند استخراج اعلام الوراثة .
طالما أنك بتقرأ هذا المقال يبقى بالتأكيد عندك الكثير من التساؤلات حول هذا الموضوع و عشان كده هنعرض بعض الأسئلة الشائعة وإجاباتها المتعلقة بالنقاط السابقة .
ج : هو القانون رقم 71 لسنة 1946
ج : الوصية يتم توثيقها في مكاتب الشهر العقاري أما الوصية الواجبة فهي تكون مذكورة في إعلام الوراثة و يحكم بها قاضي الوراثات عندما يتم تقديم أسماء أبناء المتوفى صاحب اعلام الوراثة .
ج : لا , و لكن يشترط فقط تكون موثقة كما اشرنا في الشهر العقاري .
ج : أقصى مقدار ممكن يوصي به الشخص هو ما يساوي ثلث التركة .
ج : لازم باقي الورثة يوافقوا عليه كتابة و لازم يكونوا كاملي الأهلية عشان الموافقة تكون قانونية .
ج : كل ما هو قانوني و مملوك لصاحب الوصية ” الموصى”
ج : تعتبر الوصية لاغية .
ج : تعتبر الوصية لاغية .
ج : تعتبر الوصية قابلة للبطلان بشرط إثبات ذلك .
ج : تعتبر الوصية صحيحة .
ج : يعتبر ذلك تزوير معنوي في حق مقدم إعلام الوراثة و يستوجب عقوبة جنائية .
ج : هنتكلم عن حالتين :
الحالة الأولى : لو توفى الابن في حياة ابيه او امه فهنا ابناء الابن المتوفي بيستحقوا نصيبهم في ابيهم المتوفي من تركة الجد والجدة تحت مسمى” الوصية الواجبة “
الحالة الثانية : لو توفت البنت في حياة ابيها او امها فهنا أبناء البنت المتوفاة بيستحقوا نصيبهم في امهم المتوفاة من تركة الجد و الجدة تحت مسمى ” الوصية الواجبة ” و لكن بشرط أن يكونوا من الفرع الأول لها فقط يعني ابنائها فقط و ليس ابناء ابنائها .
ج : في الشريعة الإسلامية اختلف الفقهاء في جواز وراثة الموصى إليه و لكن دار الإفتاء المصرية حسمت هذا الخلاف بأن ان الأصل لا يجوز ان يوصي الشخص لأحد اولاده بنصيب اكبر من اخواته و يفاضل بينهم إلا بإستثناء لو ان هناك عذر يستوجب أحد الأبناء عن غيرهم , أما في القانون المصري فالمشرع اجاز ان يرث المنتفع بالوصية ” الموصى إليه ” بشرط أن تكون الوصية في حدود الثلث .
ج : محكمة الأسرة .