نحن متاحون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم الدعم القانوني.
نُشر في ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
فيما يتعلق بالتمكين من مسكن الزوجية فسبب في ذلك هو وجود الأطفال ولذلك جعل المشرع التمكين حقاً للزوجة حماية لأطفالها سواء كانت العلاقة الزوجية قائمة ام منتهية بشرط الا يتعدى الأطفال سن الحضانة وهو ١٥ سنة ويقصد بمسكن الزوجية هو المسكن الذي يعيش فيه الزوجين والأطفال ويحق للزوجة حصول على قرار بالتمكين في حالة منعها زوجها من الدخول للمنزل او ايجار المنزل لأحد اخر او بيعه بالتواطئ مع شخص اخر لمنعها من المكوث فيه وهذه بعض الحيل التي قد يلجأ إليها الزوج لمنع زوجته من الحصول على قرار التمكين .
وقرار التمكين هو اجراء بتقوم به الزوجة او الحاضنة الى القاضي لأخذ قرار منه بتمكينها من مسكن الزوجية الخاص بزوجها او والد الصغار وذلك حرصاً على استقرار احوال الأسرة ولحماية حقوق الأطفال وضمان الحيازة الهادئة لهم ويتم هذا الإجراء عن طريق عمل محضر في قسم الشرطة الواقع في نطاقه مسكن الزوجية واحضار صورة قسيمة الطلاق او الزواج وبطاقة الرقم القومي والمحضر بعد ذلك يذهب للنيابة الأسرة وفي الغالب بيتم حفظ المحضر ولكن تم اصدار قرار رقم ٦١١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن توثيق واختصار الدورة المستندية بنيابات الاسرة والذي نص على أن لذوى الشأن أن يتقدموا مباشرة إلى النيابة المختصة بطلبات منازعات حيازة مسكن الزوجية والحضانة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة، مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إليها مباشرة.
وبالنسبة للزوج اذا تظلم من قرار التمكين بنسبة كبيرة بيتم رفض التظلم وقرار التمكين بالمشاركة مع زوجة اي أن رابطة الزوجية لم تزول يحق للزوج الطعن عليه امام قاضي الأمور المستعجلة خلال ١٥ يوم من صدور القرار ام لو قرار فردي للزوجة فقط للزوج الطعن امام قاضي الاسرة وليس قاضي الأمور المستعجلة.
وقد نصت المادة ٤٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية "يجب على النيابة التي عرضت عليها المنازعة من منازعات الحيازة أن تصدر فيها قرار وقتي مسبب وواجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال اطراف النزاع ويصدر هذا القرار مستشار بدرجة رئيس نيابة على الأقل ويصدر خلال ٣ أيام لذوي الشأن ويمكن التظلم من هذا القرار خلال ١٥ يوم من تاريخ اعلانه بالقرار ويمكن للقاضي تعديل قرار او تأييده او الغائه وله ان يوقف القرار المتظلم منه بناء على طلب المتظلم إلى ان يفصل في التظلم
يتم قيد الطلبات التي تقدم إلى النيابة أو المحاضر التي ترد إليها بالدفتر الخاص في نفس يوم تقديمها أو ورودها ويباشر فيها التحقيق، أو تكليف أمين الشرطة المختص باستيفائها على الفور، ولا يجوز إعادتها أو إرسالها إلى مراكز وأقسام الشرطة لاستيفائها بل يتعين على النيابة المختصة سرعة استيفاء عناصر الحيازة والتصرف فيها.
إذا تحرر محضر بالشرطة من ذوي الشأن وقيد برقم قضائي يجب على النيابة الجزئية التي توجد بدائرتها نيابة أسرة متخصصة إرساله مباشرة بحالته إلى النيابة الأخيرة لاختصاصها بالتصرف فيه ويعد الرقم القضائي منتهيا بمجرد إرساله.
ويوضح هذا قرار انه بالنسبة للوضع حالياً يتم ذهاب لمحامي العام الأسرة وتحرير طلب للتمكين من مسكن الزوجية ويعطي لهذا طلب رقم عرائض ويحيله للنيابة الأسرة ويعطي الاذن لأمين الأستيفاء للذهاب وسؤال عن مسكن الزوجية ويسأل الجيران عن مسكن زوجية وهذا الإجراء أسرع وأسهل من ذهاب للقسم وعمل محضر والذي قد يتم حفظه في النهاية.
ولكن تثور مشكلة فيما يتعلق اذا بلغ صغير سن الحضانة وهو ١٥ سنة فهل يحق للزوج استرداد مسكن الزوجية ففي هذه الحالة يحق للزوج استرداد مسكن الزوجية وحتى لو الولد اختار البقاء مع الأم فلا يجوز الإقامة في مسكن الزوجية ولكن يحق للزوجة رفع دعوى اجر مسكن.
بقلم المحامي الأستاذ/ عمرو عبد الرحيم